[من طلق ثلاثا قبل الدخول]
  أصحاب محمد(١) ÷ علي وعبدالله وزيد».
  ٢١٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش، قال: «كنت عند عبدالله بن الزبير، وعاصم بن عمر فجاء محمد بن إياس يستفتيه في رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فقال: ما لي بها علم، ولكني تركت أبا هريرة وابن عباس عند عائشة، فانطلق فاسألهما ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فسألهما فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، فتابعه ابن عباس وعائشة على قوله».
  ٢١٤٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس، في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، عقدة كانت بيده أرسلها جميعاً، ولو كانت تترى بانت بالأولى».
  ٢١٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي بكر بن أبي الجهم أنه دخل على فاطمة بنت قيس فحدثته: «أن النبي ÷ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة حين طلقها زوجها ثلاثاً».
(١) في (و): رسول الله.