باب ما روي في الحرام
  جعفر، عن أبيه أن علياً # كان يقول في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام: (إنها ثلاث).
  ٢١٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا(١) أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه كان يقول في الحرام: (نوقفه فنقول: ما نويت؟ فإذا قال: نويت واحدة، كانت واحدة بائنة، وهي أملك بنفسها، وليس له عليها رجعة، وهو رجل من الخطاب، ولا يخطبها في العدة أحد غيره؛ لأنها تعتد من مائه، وإن قال: نويت ثلاثاً؛ كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: لم أنوِ شيئاً(٢) كانت واحدة يملك الرجعة).
  ٢١٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سأل رجل أحمد بن عيسى بحضرتي، عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟ قال: «قول علي(٣): ثلاث؛ كأنه يعني بيده أقوى، وأومأ بيده مقبوضة».
  ٢١٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن جابر، عن علي # في: كل حل عليه حرام قال: (تحرم عليه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويكفر عن يمينه من ماله).
(١) في (ب، و): حدثني.
(٢) أي: من أنواع الطلاق، يُتَأوّل بهذا أو نحوه؛ لما سيأتي عنه # أنه إن لم ينوِ به الطلاق فهو يمين يكفّرها، والله أعلم. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب، هـ).
(٣) ضبطها في نسخة بفتح اللام والياء مشددة «علَيَّ» لكنه في نسختين يزيد بعد لفظة علي: #.