باب ما روي في الحرام
  فضيل، عن الحسن بن صالح، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: «إذا قال أحدكم امرأته - أو من قال لامرأته -: إنها حرام؛ فلا تصلح له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن عيسى(١)، عن الشعبي أنه ذكر عنده أن رسول الله ÷ حرم جاريته عليه فأنكر ذلك وقال: «إنما كان تحريمه إياها أنه كان أقسم قسماً».
  ٢١٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي # أنه قال في الذي يحرم امرأته يقول: هي عليَّ حرام قال: كان يقول: (ما أنا بمُحِلِّها ولا بمحرمها(٢) عليه، إن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر).
  ٢١٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مُحيّاة، عن محمد بن سالم، عن عامر أن علياً # كان يقول في: كل حِلٍّ عليه حرام، ولا ينوي به الطلاق: (فهي يمين يُكفِّرها).
  ٢١٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبدالله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر: إن قتادة سئل عن رجل قال لامرأته: ذكري الليلة عليك حرام، فقال: «قد حرمت عليه
(١) هو عيسى بن أبي عزة، أفاده في مختصر الطبقات، وقال: وثّقه ابن معين، واحتجّ به الترمذي والنسائي. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٢) في (أ، هـ، و): محرمها.