باب ما روي في الحرام
  امرأته»، قال أبو جعفر محمد بن علي: «أصاب، وأحسن قتادة إذا حرمت عليه ليلة واحدة فقد حرمت عليه».
  ٢١٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك، عن حجاج، عن أبي جعفر قال: «حرّم رسول الله ÷ جاريته [المعروفة(١)] ريحانة أفكان طلاقاً؟ قال أبو جعفر: المملوكة ليس لها طلاق».
  ٢١٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد وعطاء قالا: «حرم جاريته» يعنيان: النبي ÷.
  ٢١٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط، عن أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب أن ابن عباس قال: «الحرام يمين يكفرها».
  ٢١٧٠ - قال أبو جعفر(٢): «إذا قال يمين فهي يمين».
  ٢١٧١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبيه، عن إسرائيل، عن منصور، عن سعيد قال: أراه عن ابن عباس قال: «النذر والحرام يمين مغلظة: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً نصف صاع لكل مسكين»، وقال(٣) أبو جعفر: «إذا أراد بالحرام الظهار فهو كما قال».
(١) زيادة من (ج).
(٢) يعني محمد بن منصور.
(٣) في (ب): «قال» بدون واو قبلها.