أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الخيار إذا اختارت المرأة نفسها أو اختارت زوجها وما روي في ذلك

صفحة 206 - الجزء 2

  الناس في رجمها، فقال له علي #: (أما علمت أن القلم [قد⁣(⁣١)] رفع، عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يعقل؟!) فخلى سبيلها.

باب الخيار إذا اختارت المرأة نفسها أو اختارت زوجها وما روي في ذلك

  ٢١٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن نوح، عن ابن أبي ليلى، قال: كل من حدثني عن علي # قال: (إذا اختارت المرأة⁣(⁣٢) زوجها فلا شيء).

  ٢١٩١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن عاصم، عن قيس، عن مِخْول بن راشد، عن أبي جعفر، قال: قال علي #: (إن اختارت نفسها فواحدة بائن، وإن اختارت زوجها فلا شيء).

  ٢١٩٢ - حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها؛ فإن⁣(⁣٣) اختارت زوجها أو سكتت فلا شيء».

  ٢١٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر قال: «خيّر رسول الله ÷ نساءه فاخترنه، أفكان ذلك طلاقاً؟ إنهن جلسن يوماً عند امرأة منهن فتذاكرن


(١) سقط من (هـ).

(٢) «المرأة» ساقط من (ج، د، و).

(٣) في (ج، د، و): وإن.