أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الإيلاء والأيمان التي توجبه

صفحة 229 - الجزء 2

  يفسد لبنها، فلبث معها سنتين: «فقضى علي # أن ذلك ليس بإيلاء، ولا بأس عليه في ذلك».

  ٢٢٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن زبيد، عمن حدثه، عن علي # قال: (إنما الإيلاء في الغضب).

  ٢٢٨١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن روح، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير أن علياً # قال له رجل: «إني حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين، فأمره علي # باعتزالها، فقال له الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع؛ فخلى بينه وبينها».

  ٢٢٨٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن زبيد، عمن حدثه، عن علي # قال: (الإيلاء في الغضب).

  ٢٢٨٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #: أنه أوقف رجلاً آلى من امرأته بعد سنة: أن يفي أو يعزم، وكان يقول: (لا أرى امرأته تبين حتى يوقَف).

  ٢٢٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن ليث، عن مجاهد، قال: حدثنا مروان⁣(⁣١) بن الحكم، عن علي # قال: (إذا مضت أربعة أشهر حُبس الرجل حتى يبين رجعة أو طلاقاً).


(١) مروان بن الحكم النخعي، عن علي #، وعنه ولده عمرو ومجاهد، قال الذهبي: مجهول، وقال مولانا: بل مقبول، خرّج له محمد كثيراً. انتهى (مختصر الطبقات). بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).