باب الإيلاء والأيمان التي توجبه
  ٢٢٩١ - حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن حاتم، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه أن علياً # قال: (إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان).
  ٢٢٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد [بن عبيد(١)]، عن عبدالرحمن قال: حدثنا محمد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي # أنه كان يوقف المولي بعد الأربعة أشهر يقول: (إما أن يفيء وإما أن يطلق).
  ٢٢٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عمار بن زريق، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي قال: زوج النعمان بن بشير الأنصاري ابنته رجلاً فآلى منها فقال له مولى له: إن فلاناً قد آلى من امرأته فلانة وقد تقاربت الشهور أن تنقضي وأمير المؤمنين علي بحضرتكم، فقال له: أنت رسولي إليه، فسأله فقال علي: (له الفيء في الأربعة، ولها الفيء بعد الأربعة)، قال محمد: «لها الفيء بعد الأربعة: لها أن تحاكمه بعد الأربعة».
  ٢٢٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن قبيصة بن ليث، عن الشيباني، عن بكير(٢) بن الأخنس(٣)، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى
(١) زيادة من (ب).
(٢) بكير بن خنيس، عن الرقاشي وعنه الشيباني، والصواب: بكر مكبراً كما تقدّم ذكره. انتهى من طبقات الزيدية. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب) باختلاف يسير بين النسختين لا يخلّ بالمعنى.
(٣) في (و): خنيس.