أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الإيلاء والأيمان التي توجبه

صفحة 231 - الجزء 2

  ٢٢٩١ - حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن حاتم، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه أن علياً # قال: (إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان).

  ٢٢٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد [بن عبيد⁣(⁣١)]، عن عبدالرحمن قال: حدثنا محمد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي # أنه كان يوقف المولي بعد الأربعة أشهر يقول: (إما أن يفيء وإما أن يطلق).

  ٢٢٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عمار بن زريق، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي قال: زوج النعمان بن بشير الأنصاري ابنته رجلاً فآلى منها فقال له مولى له: إن فلاناً قد آلى من امرأته فلانة وقد تقاربت الشهور أن تنقضي وأمير المؤمنين علي بحضرتكم، فقال له: أنت رسولي إليه، فسأله فقال علي: (له الفيء في الأربعة، ولها الفيء بعد الأربعة)، قال محمد: «لها الفيء بعد الأربعة: لها أن تحاكمه بعد الأربعة».

  ٢٢٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن قبيصة بن ليث، عن الشيباني، عن بكير⁣(⁣٢) بن الأخنس⁣(⁣٣)، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى


(١) زيادة من (ب).

(٢) بكير بن خنيس، عن الرقاشي وعنه الشيباني، والصواب: بكر مكبراً كما تقدّم ذكره. انتهى من طبقات الزيدية. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب) باختلاف يسير بين النسختين لا يخلّ بالمعنى.

(٣) في (و): خنيس.