باب من أجاز بيع المصاحف وشراءها
  ٢٣٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو هشام، عن ابن يمان، عن إسرائيل، عن إسماعيل بن سليمان، عن أبي عمرو(١)، عن ابن الحنفية قال: «لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق».
  ٢٣٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن ابن إدريس، عن هشام وداود، عن الحسن أنه كان يقول: «لا بأس بشراء المصاحف وبيعها».
  ٢٣٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا جعفر، عن ابن إدريس، عن داود، عن الشعبي قال: «إنهم ليس كتاب الله يبيعون، إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم».
  ٢٣٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا جعفر، عن ابن إدريس، عن أبيه، عن حماد، عن سعيد بن جبير قال: «اشترها ولا تبعها».
  ٢٣٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد [بن منصور] قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن: «أنه كان يكره بيع المصاحف ولا يرى بشرائها بأساً».
(١) في (أ، ج، هـ): عمر. والمثبت من (و) والطبقات. قال في الطبقات: أبو عمرو عن ابن الحنفية وعنه إسماعيل بن سليمان هو خالد بن طهمان الخفاف.