باب أحاديث مختلطة من البيوع
  يسقونه ويلقحونه ويحفظونه، فإذا بلغ(١) صرامه بعث عبدالله بن رواحة، فخرص عليهم، ورد إليهم بحصتهم من النصف، فأتوا النبي ÷ في بعض [تلك](٢) الأعوام فقالوا: قد زاد علينا عبدالله في الخرص؛ فقال النبي ÷: «فنحن نأخذ بقول عبدالله في الخرص، ونرد عليكم النصف بحصتكم» فعقدوا ثلاثين(٣) وقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وأخذوا بقول عبدالله في الخرص.
  ٢٣٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبدالرحمن، عن حسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عن قبالة الأرض بالثلث والربع؟ فقال: «لا باس به نحن نفعله، وقال: قد أعطى رسول الله ÷ خيبر أهلها بخبر». قال محمد: يعني بخبر: بشطر ما يخرج من الأرض.
  ٢٣٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله ÷ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيَضّ ويأمن من العاهة(٤)، نهى البائع والمشتري».
  ٢٣٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «لا
(١) في (ب، د، و) وهامش (أ، ج): أينع.
(٢) زيادة من (ب، و) عن نسخة الشريف.
(٣) هو وضع عقدة رأس السبابة على رأس الإبهام.
(٤) في (ب): العاهات.