باب أحاديث مختلطة من البيوع
  ٢٣٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه أن النبي ÷ رأى امرأة من السبي تبكي؛ فقال لصاحب السبي: «ما لهذه تبكي؟» قال: بعت ابناً لها في بني عبس، أعطيت به ثمناً حسناً، قال: «انطلق حتى ترده».
  ٢٣٩١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جبارة [بن المغلس(١)]، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن جابر، عن أبي جعفر والشعبي وعطاء قالوا: «لا بأس أن يفرق بين المولدات وآبائهن». قال محمد: يعنون المولدات التي(٢) ولدن في [دار(٣)] الإسلام، وإلى هذا ذهب حسن بن صالح، وقال أبو حنيفة: لا يفرق بين المولدات من السبي ولا من غيرهن(٤) وقال: إنما جاء الحديث مرسلاً(٥).
  ٢٣٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسلام، عن عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب أو عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل فآخذ الفضة بالذهب، والذهب بالفضة والدنانير بالدراهم، والدراهم بالدنانير فقال لي رسول الله ÷: «إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر، فلا يفارقك صاحبك(٦) وبينك وبينه لبس».
(١) زيادة من (و).
(٢) في (ب): اللواتي.
(٣) زيادة من (د، وهامش أ، ب).
(٤) في المخطوطات: غيرهم. والمثبت من (ب).
(٥) أي: مطلقاً يعني أنه لم يفصل بين السبي وغيره، وقصد بالحديث حديثَ النهي عن التفريق بين ذوي الأرحام. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).
(٦) في (و): صاحبه. اهـ وبدل قوله: «وبينك وبينه لبس» بين الأسطر في (ج، هـ): بينك وبينه شيء.