باب أحاديث مختلطة من البيوع
  ٢٤٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن سعيد بن عثمان، عن عبدالرحمن، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: كنا على عهد رسول الله ÷ نشتري الصاع من الحنطة بستة آصع من تمر(١) يداً بيد.
  ٢٤٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال(٢): حدثنا حماد بن يعلى، قال: سمعت جعفر بن محمد وجاءه شاب من أهل الري، فقال إني أبيع الطعام، وإن الرجل يأتيني فيقول كيف تبيع؟ فأقول: بسعر السوق، فقال جعفر: لا، حتى تسمي.
  ٢٤٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن ابن فضيل، عن الأجلح، عن الحكم قال: خرج النبي ÷، فإذا رجل يلازم رجلاً وإذا المطلوب يقول: لا والذي لا إله غيره ما هي عندي، فقال النبي ÷ للطالب: «خذ الشطر ودع الشطر».
  ٢٤٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا أُحِلت على ملي فاتبعه ولا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة».
  قال محمد: هو مثل قول الرجل: قد بعتك هذا الطعام أو هذه السلعة بكذا وكذا درهماً، الدينار بأربعة وعشرين، فذلك بيعتين(٣) في بيعة، وشرطين في بيع لا يصلح.
(١) في (أ، هـ): التمر.
(٢) في (و): عن حماد.
(٣) «بيعتين - شرطين» كذا في الخطيّة، وفي (ب): «بيعتان - شرطان» وهو الصواب لأنه مبتدأ أو خبر، ولا يصلح خبر بعد خبر، والله الموفق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ).