باب أحاديث مختلطة من البيوع
  ٢٤٨١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن محمد التيمي، عن شيخ لهم قال: رأيت علياً أخرج سيفه إلى السوق فقال: (من يشتريه مني؟ أما لو كان عندي ثمن إزار ما بعته).
  ٢٤٨٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبدالأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم.
  ٢٤٨٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن عبدالرحيم(١) بن سليمان، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ÷: «لا تبيعوا الحب حتى يفرك، ولا تبيعوا النخل حتى يزهو، ولا الثمر حتى يبدو صلاحه»، يعني: حتى يطعم.
  ٢٤٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن سعيد بن عثمان، عن أبي مريم، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: أتى رجل من أهل العراق فقال لابن عباس إنا نسلم(٢) في سبائب(٣) فنبيعها قبل أن نقبضها، فقال: ذلك ورِقٌ بوَرِق، يعني: أنه ربا.
  ٢٤٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي # قال: (لا بأس بالحلة بالحلتين يداً بيد).
(١) في (أ، ج، د، هـ، هامش و): عبدالرحمن.
(٢) في (ب، و): نسلف.
(٣) في (هـ، وهامش أ، ب): سبائك.