باب الرجم
  «فهلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه».
  ٢٥٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن مصبح، عن شريك، عن أبي مالك الأشجعي، عن أشياخ لهم أن عبداً مملوكاً أقر على نفسه عند علي أربع مرات بالزنا فضربه علي الحد خمسين سوطاً.
  ٢٥٥١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن هارون، عن حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «إذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حداً فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد على قدر ما عتق منه». قال محمد بن منصور: ليس الناس عليه.
  ٢٥٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (إنما أعطوا الذمة على أن لا يخفروا مسلماً، فأيما رجل من أهل الذمة فجر بمسلمة قتل ولا دية له).
  ٢٥٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن السري بن عبدالله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً # قال: (إذا وجد [الرجل](١) مع المرأة في لحاف [واحد](٢) جلد كل واحد منهما مائة غير سوط)، قال: محمد: لا يبلغ به الحد.
(١) زيادة من (ب، د).
(٢) زيادة من (ب)، وأسقط الآتية بعد: «كل».