باب المتلاعنين
  محمد: «لا يكون التعزير مائة جلدة في زنا كان أو غيره، ولكنه يكون دون المائة إلى ما يرى الإمام في أقل من ذلك، عزر عليّ # وعمر مائة سوط إلا سوطاً، وكان ابن أبي ليلى يقول: التعزير ما بين خمسة وسبعين إلى أقل من ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يكون التعزير إلا تسعة وثلاثين إلى أقل من ذلك، وقد أدب علي بلطمة في قصاص.
  ٢٥٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الرجل يقذف ويدعي بينة له غيب، قال: يؤجل أجل مثله في دعواه. قال محمد: أجله أول(١) مجلس يجلس القاضي(٢).
باب المتلاعنين
  ٢٥٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # أنه أتته امرأة فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي، قال: (إن تكوني صادقة رجمناه، وإن كنت(٣) كاذبة جلدناك الحد)، فقيل لها: هل لك بينة بما تقولين؟ قالت: لا، فأقيمت الصلاة فذهبت.
  ٢٥٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء(٤) وقد توفيت، قال: (يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت
(١) في (ب): إلى أول.
(٢) زاد بعد هذا في نخ (و): أو إلى وقت قيامه فإن لم يكن جالساً فإلى أول مجلس يجلسه.
(٣) في (ب، ج، و): تكوني.
(٤) في (ب): وجاء.