أبواب من الديات
  ٢٦٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (أتي برجل قطع قُبُل امرأته فلم يجعل بينهما قصاصاً، وجعل عليه الدية).
  ٢٦٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: (أنه قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته(١)).
  ٢٦٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد الهمداني قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي # قال: (تجري جراحات العبيد على نحو من جراحات الأحرار في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي مارنه ثمنه كله).
  ٢٦٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن عبد خير، عن علي قال: (العبد مال يودى ثمنه، ولا تكون قيمة العبد أبداً أكثر من دية الحر).
  ٢٦٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وسفيان، عن يعلى بن عبيد، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قضى رسول الله ÷ في المكاتب يقتل: «يودى بقدر(٢) ما
(١) في (ج، هـ، و): ثمنه.
(٢) «بقدر» ساقط من (د، و).