أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب مسائل في الديات

صفحة 351 - الجزء 2

باب مسائل في الديات

  ٢٦٩٤ - وبه قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: اجتمع الصحابة في ولاية عمر فجعلوا دية اليهودي أربعة آلاف، ودية النصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم⁣(⁣١).

  ٢٦٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم في القصاص بين الرجال والنساء؟ قال: قد اختلفوا في هذا، عن علي # وذكروا عنه أنه قال: لا يقتل رجل بمرأة؛ لما فرق الله بينهما من الفضيلة والدية. وذكر عنه أيضاً إن أراد أولياء المقتول القتل أعطوا أولياء القاتل نصف ديته، ثم قتلوا إن شاءوا، وليس هذا بثابت عندنا عنه #، وقد قال كثير من التابعين: إن بينهما قصاص⁣(⁣٢) في الجراحات، وقال آخرون ليس بينهما قصاص.

  وعن رجل قتل عبده أو عبد غيره؟ قال: لا يقتل حر بعبد على أي حال، وقد ذكر علي # أن رجلاً قتل عبده على عهد رسول الله ÷ فضربه مائة، ونفاه


(١) قد سبق في صفح ٢٢٨ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # قال: (دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم) فيمكن حمل هذا على أنه # حكى هذا القول عن الصحابة والمقصود بعضهم، وليس قولاً له #، والله ولي التوفيق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب). [وقوله #: «في صفح ٢٢٨» أي: من النسخة (ب) المطبوعة التي علّق عليها].

(٢) على لغة ربيعة. (هامش أ، ب).