أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب مسائل في الديات

صفحة 352 - الجزء 2

  سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده منه، وقال: «لا يقتل حر بعبد، إنما هو مال من الأموال إذا قتل فإنما فيه قيمته».

  وعن رجل قتل ابنه أو أباه أو قتل وارثه؟ قال: لا يرث أحداً ممن قتله، ولا يورث⁣(⁣١) بينه وبينه، وكذلك جاء عن علي #.

  وعن جناية المجنون؟ قال: جناية المجنون كلها خطأ، والدية فيها على عاقلته.

  وعن الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء عن القاتل؟ قال: إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل زال القتل عنه، وإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا عن القتل والدية جميعاً زال عنه من الدية قدر ما للعافين من النصيب فيها، ولا يقتل القاتل إذا عفا بعض الأولياء، وقد قال بعض الناس بغير هذا وهو قول شاذ، فزعموا أن الدم لمن طلب من الأولياء [به⁣(⁣٢)]، وإن عفا بعض الأولياء فلا يلزمه.

  وعن المتطبب والخاتن والمداوي يعنت فيما يعالج؟ قال: قد قال بعض الناس: يضمن، وذكر عن النبي ÷ أنه قال: «من لم يعرف بالطب قبل ذلك وأعنت ضمن»، وذكر عن علي # أنه قال: (من لم يكن متطبباً فعالج أحداً فليتبرأ مما أتى على يديه فيه، وليشهد شهوداً على براءته، ثم يعالج وليجتهد ولينصح، وليتق الله ربه فيمن يعالجه).

  وعن الحائط المائل يقع على الإنسان، والذي تصدمه الدابة؟ قال: إذا ترك الحائط


(١) في (أ، هـ، هامش: ب، ج، د): موروث.

(٢) ساقط من (ج، و).