[تفسير ابن عباس للغو في اليمين]
  ٢٧٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في تحرير رقبة مؤمنة أيجوز المولود والمكفوف والأعور، والأعرج، والأشل، والأخرس، والمجنون؟ قال: قد اختلفوا في هذا كله، ويجوز ذلك عندي، والرقبة السليمة أفضل، إلا أن يكون في القتل، فالرقبة المؤمنة من قد عرف الإسلام وصلى، وفيما(١) سوى القتل أرجو أن يجزي المولود في [مثل](٢) الظهار وغيره، إلا أن يكون نوى وأضمر أن تكون سليمة، فلا تجزيه إلا سليمة؛ لأن القيمة تكون في ذلك(٣) أكثر، فعليه ما جعل لله على نفسه من نذر إن كان نَذَرَ.
[تفسير ابن عباس للغو في اليمين]
  ٢٧٢٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثني أحمد بن أبي عبدالرحمن قال: حدثنا الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير قال: حدثني السدي قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: {لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ}[المائدة ٨٩] اليمين يحلف عليها الرجل وهو يظن أنه فيها صادق ولا يكون صادقاً، فلا يكون عليه في تلك اليمين كفارة؛ لأنه حلف وهو يرى في نفسه أنه صادق.
  وأما ما عقدتم الأيمان: فالرجل يحلف على اليمين وهو يريد يتم عليها، ثم يرى خيراً من ذلك فعليه أن يترك يمينه ويكفرها، فيطعم عشرة مساكين غداءهم وعشاءهم {مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ}[المائدة ٨٩] الخبز والخل والزيت والسمن، وذلك لأن أفضل ما يطعم الرجل أهله الخبز واللحم، وأدناه الملح،
(١) في (و): وفي.
(٢) ساقط من (أ).
(٣) في (أ، هـ): لأن القيمة في ذلك تكون أكثر.