باب الكفارات
  ماله، قالت: كفارة يمين، قال أبو جعفر: وروي عن زفر أنه قال: يتصدق بماله، وقال أبو حنيفة [يتصدق](١) بما يملك من الذهب والفضة وأموال التجارة والسائمة. وقال: إنما المال(٢) كلما وجبت في صنفه الزكاة.
  ٢٧٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الحكم وعامر والحارث(٣) العكلي أنهم قالوا في رجل قال: كل ماله في المساكين(٤) صدقة إن فعل كذا وكذا قالوا: ليس بشيء.
  ٢٧٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن محمد بن عبيدالله، عن عطاء، عن ابن مسعود قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت مالي سائبة. فقال ابن مسعود: «أمسك عليك مالك، فإنه ليس بشيء، إنما هذا شيء كانت تفعله الجاهلية».
  ٢٧٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن يعلى بن النعمان، عن عكرمة، عن ابن عباس في رجل أهدى ماله؟ فقال: «سُدّ به فاقتك وأنفقه على عيالك، واقض به دينك، وكفر يمينك».
  ٢٧٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن مندل قال: سألت ابن أبي ليلى فقال: ليس بشيء، قال أبو جعفر: وإذا قال
(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ).
(٢) في (ب): الأموال.
(٣) هو من فقهاء الكوفة من أقران إبراهيم النخعي. (هامش هداية العقول عن شرح التحرير).
(٤) في (و): للمساكين.