باب الكفارات
  [الرجل](١): والله لا كلمت فلاناً إن شاء الله ثم كلمه، فلا حنث عليه، وإذا قال الرجل: والله لا كلمت فلاناً، والله لا كلمت فلاناً، والله لا كلمت فلاناً إن شاء الله فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: الاستثناء على اليمين الثالثة، فلا حنث عليه فيها إن كلمه، وأما اليمين الأولى والثانية فهو حانث فيهما إن كلمه؛ لأن الاستثناء لم يكن عليهما. وقال الآخرون: الاستثناء على الأيمان كلها ولا حنث عليه إن كلمه في واحدة منها، بلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأعزون قريشاً ثم سكت ثم قال: إن شاء الله».
  ٢٧٤٨ - وبه(٢) قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إبراهيم بن مكتوم، عن عبدالله بن داود، عن مسعر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً»، ثم قال: «إن شاء الله».
  وأخبرني بذلك عثمان بن حكيم، وحسن بن حسين وبشر من مرثد.
  وذكر(٣) عن شريك، عن سماك، عن عكرمة قال: قال رسول الله ÷ ذلك، ولا أعلمه قال: سكت.
  ٢٧٤٩ - وبه قال أبو جعفر: ولو أن رجلاً حراً حنث في يمين، وهو معسر ثم أيسر فكفارته كفارة الموسر، وإن حنث وهو موسر ثم صار معسراً فكفارته
(١) ساقط من (أ).
(٢) سبق هذا الحديث سنداً ومتناً مع التنبيه على بعض رجاله تحت رقم (٢٠٠٧).
(٣) في (و): وذكره عن عثمان بن حكيم عن شريك.