أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الكفارات

صفحة 377 - الجزء 2

  كفارة الموسر، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة عندنا.

  ٢٧٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن مندل، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا حنث وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر فكفارته كفارة موسر، وإن حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر فكفارته كفارة موسر، قال يحيى وهذا أحب إلينا.

  ٢٧٥١ - وبه قال أبو جعفر: وإن صام وهو معسر في كفارة اليمين ثم أيسر قبل أن تغرب الشمس من آخر يوم⁣(⁣١) فقد بطل الصيام، وكفارته كفارة الموسر.

  ٢٧٥٢ - وبه قال: محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن جعفر بن عون، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # في كفارة اليمين للمساكين: (غداءً وعشاءً: خبزٌ وتمرٌ، خبز وسمن، خبز ولحم).

  ٢٧٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر بن محمد، عن وكيع وعبيدالله، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عن علي قال: (في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، نصف صاع من حنطة)، قال أبو جعفر إذا حنث الرجل في يمين، فكفارته كما قال الله ø: {فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ}⁣[المائدة ٨٩] [قال أبو جعفر]⁣(⁣٢): وتفسير الإطعام أن يطعم عشرة مساكين أحراراً مسلمين غداءهم وعشاءهم لا يكون فيهم صبي


(١) في (أ): يومه.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب، و).