أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الكفارات

صفحة 378 - الجزء 2

  إلا أن يكون صبي⁣(⁣١) قد بلغ مبلغاً يعتمل⁣(⁣٢) مثله، ويأكل [مثله⁣(⁣٣)] أكل الرجال، فإذا بلغ هذه الصفة فهو بمنزلة الرجال، والرجال والنساء في ذلك سواء يغديهم ويعشيهم في يوم واحد، وإن غدّى مسكيناً واحداً يوماً وعشاه لم يجزه أن يردد عليه عشرة أيام، وإن ردد عليه فإنما هو مسكين واحد فعليه⁣(⁣٤) أن يطعم تسعة مساكين حتى يستكمل العدد الذي قال الله ø: عشرة مساكين، قال: وإن غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر لم يجزه ذلك حتى يكون غداءهم وعشاءهم في يوم واحد. قال: وإن أطعم مسكيناً واحداً في يوم غداه وعشاه، ثم أطعم مسكيناً آخر [في يوم آخر⁣(⁣٥)]، غداه وعشاه حتى أتى على العدد الذي سماه الله ø أجزاه ذلك. قال: وإن أراد أن يعطيهم الطعام يأكلونه في منازلهم ولا يدعوهم عليه إلى⁣(⁣٦) منزله فذلك له، وليدفع إلى كل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو زبيب، وإن أراد أن يدفع إليهم خبزاً فليدفع [إليهم]⁣(⁣٧) أربعة أرطال منها إدامها، قال: والصاع الذي يذكر في كفارة اليمين هو صاع عمر، يكون ثمانية أرطال إلا


(١) في (و): صبياً، وهو الأصحّ.

(٢) في (أ، و): يعمل.

(٣) زيادة من (ب).

(٤) في (أ، هـ): وعليه.

(٥) زيادة من (ب، هـ).

(٦) في (أ، هـ): في.

(٧) ساقط من (أ).