باب الكفارات
  شيئاً(١) برطلنا هذا.
  ٢٧٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن الأشجعي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: لا يجزي في كفارة اليمين إلا عشرة مساكين كما قال الله ø.
  قال أبو جعفر: إذا أراد الذي عليه الكفارة أن يطعم المساكين أو يكسوهم فلا يكون فيهم(٢) يهودي ولا نصراني، فإن جهل فأطعمهم أو كساهم لم يجزه ذلك، ولا يجزيه في الكفارة إلا مساكين المسلمين.
  ٢٧٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن ابن مبارك، عن هشام، عن الحسن، قال: ليس لأهل الذمة في الواجب من الزكاة والكفارة شيء، إنما الواجب لمساكين أهل الإسلام.
  ٢٧٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الحكم في الرجل لا يجد مساكين من المسلمين فيعطي اليهودي والنصراني؟ قال: لا يجزيه(٣)، وقال عامر: لا يجزيه.
  ٢٧٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جبارة، عن قيس، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ÷: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة اليمين».
(١) في المخطوطات: شيء.
(٢) في (أ): منهم.
(٣) في (أ، هـ): لا يجوز.