أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الكفارات

صفحة 379 - الجزء 2

  شيئاً⁣(⁣١) برطلنا هذا.

  ٢٧٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن الأشجعي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: لا يجزي في كفارة اليمين إلا عشرة مساكين كما قال الله ø.

  قال أبو جعفر: إذا أراد الذي عليه الكفارة أن يطعم المساكين أو يكسوهم فلا يكون فيهم⁣(⁣٢) يهودي ولا نصراني، فإن جهل فأطعمهم أو كساهم لم يجزه ذلك، ولا يجزيه في الكفارة إلا مساكين المسلمين.

  ٢٧٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن ابن مبارك، عن هشام، عن الحسن، قال: ليس لأهل الذمة في الواجب من الزكاة والكفارة شيء، إنما الواجب لمساكين أهل الإسلام.

  ٢٧٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الحكم في الرجل لا يجد مساكين من المسلمين فيعطي اليهودي والنصراني؟ قال: لا يجزيه⁣(⁣٣)، وقال عامر: لا يجزيه.

  ٢٧٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جبارة، عن قيس، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ÷: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة اليمين».


(١) في المخطوطات: شيء.

(٢) في (أ): منهم.

(٣) في (أ، هـ): لا يجوز.