باب الصيام في السفر
باب الصيام في السفر
  ١١٤٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو مصعب المديني قال: حدثنا مالك بن أنس، عن هشام، عن عروة، عن أبيه: أن حمزة [بن عمرو](١) الأسلمي قال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ قال له: «تطيق؟» قال: نعم، قال [له](٢): «فذلك(٣)».
  ١١٤٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عن الصيام في السفر؟ فقال: «أما أنا فأفطر، وإن صام - يعني صائم - لم آمره بالقضاء».
  ١١٤٩ - وبه قال محمد: سألت عبدالله بن موسى عن الصيام في السفر؟ فقال: حدثني أبي، عن أبيه: «أنه كان يصوم في السفر ويقضيه في الحضر ولا يوجبه على غيره، ويقول: إني لأستوحش أن آكل في [شهر](٤) رمضان».
  ١١٥٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «إن صام لم آمره بالقضاء، وإن أفطر فله»، ونحن نقول: «الصوم في السفر أفضل»، فقيل له: فحديث النبي ÷ الذي روي عنه: «ليس من البر الصيام(٥) في السفر»؟ قال: «يعني بذلك التطوع وليس(٦) بالفريضة».
  ١١٥١ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما: أنه سئل عن الصوم في السفر أحب إليك أو الإفطار؟ قال: «الإفطار أحب إلي وأنا أفعله».
(١) زيادة من (ب).
(٢) ساقط من (أ). وفي (ب) بدل فذلك: فذاك.
(٣) في (أ، هـ): فذاك.
(٤) زيادة من (و).
(٥) في (أ، ج، د): الصوم.
(٦) في (و): ولبَّس.