أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما يحرم من النكاح من قبل الرضاع

صفحة 106 - الجزء 2

باب ما يحرم من النكاح من قِبَلِ الرضاع

  ١٨١٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سعد⁣(⁣١) بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي # قال: قلت: يا رسول الله، أراك تتوق إلى قريش ولا تخطب إلينا، قال: «وعندك شي؟» قال: قلت ابنة حمزة. قال: «إنها⁣(⁣٢) ابنة أخي من الرضاعة لا تحل لي».

  ١٨١٧ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا إبراهيم بن محمد، عن سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: قال علي #: يا رسول الله هل لك في ابنة حمزة أجمل فتاة من⁣(⁣٣) قريش؟ قال: فقال رسول الله ÷: «يا علي، أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، إن الله حرّم من الرضاعة ما حرم من النسب».

  ١٨١٨ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر الغافقي، عن علي # قال: (يحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب).

  ١٨١٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن الأجلح، عن الحكم، عن عراك بن مالك قال: جاء أفلح بن


(١) كذا في (و)، وفي بقية النسخ: سعيد. قال في الطبقات: سعيد بن عبيدة عن البراء وابن بريدة وأبي عبدالرحمن، وعنه الأعمش. والصواب سعد بفتح أوله وسكون ثانيه. قد مرّ.

(٢) في (أ، هـ): إنما هي.

(٣) في (ب، و): في.