باب من طلق امرأته البتة
باب من طلق امرأته البتة
  ٢١٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # في البتة: أنه كان في البتة يوقفه ويقول: (ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة، كانت واحدة بائناً، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً، كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: لم أنوِ شيئاً(١) كانت واحدة يملك الرجعة).
  ٢١٧٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن أبي مالك، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر في الرجل يقول لامرأته(٢): بتة، إذا أراد بها(٣) الطلاق: «إنها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٧٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسلام، عن أبي خالد الأحمر، عن أشعث، عن الشعبي، عن الرياش الطائي أن رجلاً طلق امرأته البتة - فجعلها علي ثلاثاً.
  ٢١٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري أنه كان يقول في البتة: «إنها ثلاث».
  ٢١٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر أن علياً # كان يجعل البتة ثلاثاً.
(١) قد سبق التأويل في الحرام ولعلّ هذا مثله. (هامش أ، ب) بزيادة ونقصان.
(٢) في (أ، د، هـ): امرأته.
(٣) في (ب): به.