أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في الغلام والجارية اللذين لم يبلغا إذا أتيا ما يجب فيه الحد

صفحة 303 - الجزء 2

باب في الغلام والجارية اللذين لم يبلغا إذا أتيا ما يجب فيه الحد

  ٢٥٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # أنه أتي بغلام قد سرق، فنظر إلى عانته فلم ير شيئاً، فخلى سبيله، وقال: (إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى⁣(⁣١) عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة جرت عليه الحدود).

  ٢٥٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، وسئل عن الغلام الذي لم يحتلم يقذف الرجل، أيضرب؟ قال: لا، وذلك لو أن الرجل⁣(⁣٢) قذف الغلام لم يضرب.

  ٢٥٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدالله، عن أبيه قال: وسئل جعفر، عن الغلام [الذي لم يحتلم]⁣(⁣٣) يوجد مع المرأة يفجر بها؟ قال: «يعزر الغلام، وتجلد المرأة حداً».

  ٢٥٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بغلام قد سرق - فحك إبهامه والمسبحة حتى أدماهما.

  ٢٥٥٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بغلام قد راهق الحلم قد سرق فقطع خِنْصَره.


(١) في (ب): أجري.

(٢) في (ب، وهامش و): رجلاً.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة في (ب، و).