باب في الغلام والجارية اللذين لم يبلغا إذا أتيا ما يجب فيه الحد
باب في الغلام والجارية اللذين لم يبلغا إذا أتيا ما يجب فيه الحد
  ٢٥٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # أنه أتي بغلام قد سرق، فنظر إلى عانته فلم ير شيئاً، فخلى سبيله، وقال: (إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى(١) عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة جرت عليه الحدود).
  ٢٥٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، وسئل عن الغلام الذي لم يحتلم يقذف الرجل، أيضرب؟ قال: لا، وذلك لو أن الرجل(٢) قذف الغلام لم يضرب.
  ٢٥٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدالله، عن أبيه قال: وسئل جعفر، عن الغلام [الذي لم يحتلم](٣) يوجد مع المرأة يفجر بها؟ قال: «يعزر الغلام، وتجلد المرأة حداً».
  ٢٥٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بغلام قد سرق - فحك إبهامه والمسبحة حتى أدماهما.
  ٢٥٥٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بغلام قد راهق الحلم قد سرق فقطع خِنْصَره.
(١) في (ب): أجري.
(٢) في (ب، وهامش و): رجلاً.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة في (ب، و).