أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[كفارة الظهار وحكم الظهار من غير الزوجة]

صفحة 367 - الجزء 2

  وفي الرجل يحلف بالقرآن كله أو بالسورة أو بآية، أو بالبيت الحرام؟ قال: ليس الحلف بالبيت والقرآن بيمين، والكفارة لا تلزم إلا من حلف بالله. وقد قال بعض الناس: إن في كل ما حلف به من ذلك كفارة يمين، وقال بعضهم يلزمه بكل آية يمين وليس قولهم بشيء في ذلك.

  وفي المدبر هل يجوز في الرقبة؟ قال: لا بأس بالمدبر في عتق الكفارات، وفي ولد الزنا، هل يجوز في الكفارة؟ قال: لا يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة. وقال⁣(⁣١) أبو جعفر: يجوز عتق ولد الزنا بعد أن تملك رقبته إذا كان من أمتِك.

  ٢٧٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم قال: لا تجوز أم الولد في الكفارة، وولدها مثلها.

  ٢٧٢٦ - وفي الرجل يقول: حلفت بالله، أو يقول علي يمين، إنما ذلك كذبة كذبها، وليس يلزمه من⁣(⁣٢) ذلك ما لم يكن منه.

[كفارة الظهار وحكم الظهار من غير الزوجة]

  ٢٧٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الرجل يظاهر من أمته، أو أم ولده؟ قال: القول في ذلك مختلف فمنهم من يقول لا ظهار إلا من زوجة لقول الله ø {ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم}⁣[المجادلة ١]، ونساؤهم الأزواج، ومنهم من يقول: الظهار من أم الولد والأمة كالظهار من الحرة. قال أبو جعفر: الظهار من الأمة كالظهار من الحرة.


(١) في (أ): قال.

(٢) في (أ، هـ): في.