المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

رفع الأيدي عند التكبير في صلاة الجنازة

صفحة 201 - الجزء 1

  وبلغنا عن علي ~ أنه كبر خمساً، وستاً، وأربعاً، وكل ذلك عندنا جائز غير أن أهل البيت قد أجمع علماؤهم على التكبير على الجنائز خمساً، وهو قولنا.

  وروى محمد بأسانيده: عن النبي ÷ أنه كبر خمساً، وكذلك عن أمير المؤمنين ~، وعن الحسن بن علي، ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، ومحمد، وزيد ابني علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن عبدالله، وعبدالله بن موسى بن عبدالله، وعبدالله بن موسى بن جعفر $ أنه⁣(⁣١) كبروا خمساً، وعن ابن مسعود، وأبي ذر، ومعاذ، وزيد بن أرقم مثل ذلك، وعن علي بن الحسين، وأبي جعفر $ قالا: إنما أخذ بالتكبير الخمس من الصلوات الخمس.

  وفي شرح القاضي زيد |: ويكبر على الجنائز خمس تكبيرات بإجماع أهل البيت $.

رفع الأيدي عند التكبير في صلاة الجنازة

  في مجموع زيد # [ص ١٦٨]: في التكبير على الجنائز عن آبائه $ عن علي #: أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى، ثم لا يعود.

  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ٢٤٥]: وقلنا: إنه يرفع يديه في أول تكبيرة؛ لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ مثلُه.

  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ١٥٩]: حدَّثني أبي، عن أبيه، أنه سئل عن التكبير على الجنازة كم هو، وبماذا يدعى في كل تكبيرة؟ وهل يرفع يديه في كل تكبيرة، أم لا؟ فقال: أمَّا التكبيرُ على الجنائز عن آل رسول الله ÷ فخمسُ تكبيرات، وقد ذكر عن النبي ÷ أنه كبر على النجاشي خمساً، ورفع يديه في أول تكبيرة، وبعد ذلك يسكن أطرافه كتسكينها في الصلاة، ويقرأ في التكبيرة الأولى: بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي ÷ في الثانية، ويدعو للمرسلين والمسلمين، ثم يدعو فيما بقي للميت بما تيسر وحضر من الدعاء، ولا يترك في الدعاء للميت إن كان من الأولياء.


(١) (ظ): أنهم.