المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

تعجيل الزكاة قبل وقتها

صفحة 238 - الجزء 1

  فقال ÷: «لاتحل الصدقة إلا لثلاثة: لذي دم مُفْظِع، أو لذي غُرْمٍ مُوْجِع، أو لذي فقر مُدْقِع».

  قال أمير المؤمنين #: (فذكر أنه أحد الثلاثة فأعطاه درهماً).

  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٤٢٧]: حدَّثنا أبو أحمد علي بن حسين الديباجي البغدادي، قال: حدَّثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «كفى بالمرء إثماً ...» مثل ما في المجموع ... إلى قوله: «مرة سوي» وزاد «من الناس».

  قال أبو طالب الحسني: المراد به عندنا التصدق من الناس.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٦٥]، [الرأب: ١/ ٥٢٢]: وحدَّثنا محمد إلى آخر السند، والحديث بغير زيادة، وبلفظ: «أن يضيع من يقوت، أو يكون عيالاً على المؤمنين».

  قال محمد: لاتحل الصدقة لقوي إذا وجد ما يحل له اكتسابه، وإذا لم يجد ما يحل له اكتسابه صلح له أن يأخذ الصدقة.

  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٥]، [الرأب: ١/ ٥٢٢]: بهذا السند عن علي # أنه أتاه رجل يسأله الصدقة، فقال علي ... إلخ ما في المجموع بلفظ: (لذي دين مدقع) و (فأعطاه ديناراً)، إلا أنه عن علي $، ولم يرفعه.

  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٥]، [الرأب: ١/ ٥٢٣]: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: قال رسول الله ÷: «لاتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي⁣(⁣١)» عنى به # المسألة لاتحل لهما.

  وروى عبدالله بن مسعود عن النبي ÷ قال: «من سأل وله ما يغنيه كان خَدُوشاً في وجهه يوم القيامة».


(١) قال القاسم بن إبراهيم # في المسائل: اعلم أن قوله ذي مرة سوي، والمرة هاهنا القوة، والسوي هو الصحيح الذي ليس به مرض، ولا علة فتمنعه من اكتساب المعيشة والبلغة، انتهى من المؤلف أبقاه اللَّه.