المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

تعجيل الزكاة قبل وقتها

صفحة 239 - الجزء 1

  قالوا: يارسول الله وما غناه؟

  قال: «خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب».

  وروي عن النبي ÷ أن رجلاً من بني هلال سأله، فقال: يارسول الله إني كنت تحملت حمالة، فقال له رسول الله ÷: «إن المسألة لاتحل إلا لثلاثة: رجل تَحَمَّل حمالة، فحَلّت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحه، فذهب ماله فحلت له المسألة، ورجل أصابته فاقة شديدة حتى يقول ذوو الحجى من قومه: قد حلت له المسألة».

  وذكر عن النبي ÷: أنه قال: «لاتحل المسألة إلا لذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو غرم مفظع» فهذا عندي معنى ما قال رسول الله ÷ لاتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي.

  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٧٣]، [الرأب: ١/ ٥٣٩]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم ... إلى قوله: قيل له: فإنهم يقولون: من له خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب لاتحل له الزكاة، قال: هذا يعني به المسألة، وقد روي عن علي رحمة الله عليه.

  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٧١]، [الرأب: ١/ ٥٣٥]: حدَّثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، قال: لاأرى سبيل الصدقات في جميع الوجوه إلا واحداً، ولا أرى الرواية الصحيحة الموافقة للإجماع والكتاب إلا على أن الصدقة لا تحل لغني، ورأيتهم مجمعين على أن من كان له مَسْكَنُ يَسْكُنه، وخَادِم يَخْدُمُه، ومتاع بيت لا غنى به عنه فالصدقة له حلال.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٥٩]: عن القاسم # مثل الروايات عنه في الأمالي، وكذا الرواية عن أحمد بن عيسى فيه مثلها.

  وفيه: قال الحسن بن يحيى: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي - يعني إذا كان صحيحاً قوياً -، ومن لم يكن له خمسون درهما يحول عليها الحول حل له أخذ الزكاة».

  وفيه [ج ١ ص ١٦٠]: وقال الحسن #: يروى عن أبي جعفر محمد بن علي @ أنه قال: لا يعطى رجل واحد من الزكاة أكثر من مائتي درهم. ويروى عن جعفر بن محمد # أنه قال: لا يعطى أكثر من خمسين درهماً، ولا يعطى من له خمسون درهماً.