المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في صوم يوم الشك

صفحة 259 - الجزء 1

  وفي ذلك ماحدَّثني أبي، عن أبيه، عن علي أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه قال: (لأَنْ أصومَ يوماً من شعبان أحبُّ إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان).

  وفيها [ج ١ ص ٢٣٩]: فأما ما يزخرفه كثير من الناس في ترك صيامه، فذلك ما لا يصح، ولا يجوز القول به لبعده من الاحتياط، والصواب، وقربه من التفريط في الصوم، والارتياب ... إلخ.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٣٢٣]، [الرأب: ١/ ٦٢٢]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم في صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال: لابأس أن تصومه، وقد قال علي بن أبي طالب # فيما ذكر عنه: (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٧١]: وقال القاسم: نحوه.

  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١١١]: ومن المعتمد في هذا الباب مااشتهر، عن أمير المؤمنين # من قوله: (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان).

  وفيه [ج ٢ ص ١١٢]: في صيام يوم الشك مالفظه: على أن المسألة إجماع أهل البيت $، ومشهور عن علي #، وما كان من المسائل هذه سبيله لم نستجز خلافه.

  وقال القاضي زيد | في الشرح: وصوم يوم الشك أولى من الإفطار، وماروي من النهي في ذلك لايلزمنا؛ إذ لاخلاف في استحباب صومه على الجملة، وإنما الخلاف في صومه على وجه دون وجه، لأن ابا حنيفة يستحبه إذا كان بنية من شعبان، والشافعي يستحبه إذا صام الشهر كله، أو صادف يوماً كان يصومه، فإذا كان هذا هكذا فكل يحتاج إلى تأويل.

  فنحن نقول: هو نهي عن صومه بنية الفرض، فإن صومه عندنا على هذا الوجه غير جائز إلى قوله: قال المؤيد بالله #: على أن المسألة إجماع أهل البيت $، ومشهور عن علي #، وماكان من المسائل هذه سبيلها لم يستجز خلافه.