باب صوم التطوع
  وفيها [ج ١ ص ٢٦٧]: وبلغنا عنه # (يعني علياً) أنه قال: (صيامُ ثلاثة أيام في كل شهر صيام الدهر، وهنَّ يذهبن وَحَر الصدر)، فقيل له: وماوحر الصدر؟ قال: (إثمه وغلّه).
  وكان ~ يقول: (من كان متطوعاً صائماً يوماً من الشهر، فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم عيد، فيجمع الله له بين يومين صالحين: يوم صيامه، ويوم عيد، يشهده مع المسلمين).
  وبلغنا عنه رحمة الله عليه أنه قال: (لاتتعمدن صوم يوم الجمعة، إلا أن يوافق ذلك صومك) وبلغنا عن رسول الله ÷: أن سلمان دخل عليه يوماً فدعاه إلى الطعام، فقال: يارسول الله، إني صائم، فقال: «ياسلمان يوم مكان يوم، ولك بذلك حسنة بإدخالك السرور على أخيك».
  وفيها [١/ ٢٤٩]: وأما صوم رسول الله ÷: فقد روي أنه كان يصوم حتى يقال: لايفطر، ويفطر حتى يقال: لايصوم وكان أكثر صومه من الشهور في شعبان، وكان يقول: «شعبان شهري، ورجب شهرك ياعلي، ورمضان شهر الله تعالى».
  وفيها [١/ ٢٤١]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن صوم الدهر؟ فقال: لابأس بذلك، إذا أفطر في العيدين، وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام لم يصم الدهر، وقد جاء عن رسول الله ÷ أنه قال: «لاصام ولاأفطر من صام الدهر» وقد يكون هذا من رسول الله ÷ إرشاداً، ونظراً، وتخفيفاً، وتيسيراً ليس على التحريم.
  وفي مجموع زيد # [ص ٢١٠]: عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن صوم الدهر).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٣٢٦]، [الرأب: ١/ ٦٢٩]: عن محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم # في صوم الدهر: لابأس به إذا أفطر في العيدين، وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام لم يصم الدهر، وقد جاء عن رسول الله ÷ أنه قال: (لاصام، ولا أفطر من صام الدهر).
  وفي أمالي المرشد بالله # [١/ ٢٧٩]: وبه قال: أَخْبَرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي بقراءتي عليه، قال: أَخْبَرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن عبدالله بن