المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في الخلية، والبرية، والبتة، والحرام، وحبلك على غاربك، ونحو ذلك

صفحة 371 - الجزء 1

  وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: لم أنو شيئاً كانت واحدة يملك الرجعة).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٤]، [الرأب: ٢/ ١١٦١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جده عمر بن علي، عن علي # أنه كان يقول: (حرم عليه ما أحل الله له ثلاث).

  [العلوم: ٣/ ١٢٤]، [الرأب: ٢/ ١١٦١] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقد حرمت عليه، ولست بمحل له ماحرم على نفسه؛ فإن إسرائيل حُرِّم عليه من الطعام ماحرم على نفسه، فإذا قال الرجل لامرأته قد تبرّأت منك فقد برئت منه كما قال).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٤]، [الرأب: ٢/ ١١٦٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً كان يقول في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام: (إنها ثلاث).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٥]، [الرأب: ٢/ ١١٦٣]: حدَّثنا محمد، قال: سأل رجل أحمد بن عيسى - بحضرتي - عن الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ حرام قال: قول علي #: ثلاث كأنه يعني أقوى وأومى بيده مقبوضة.

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٦]، [الرأب: ٢/ ١١٦٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن ابن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي # أنه قال: في الذي يحرم امرأته يقول: هي علي حرام، قال: كان يقول: (ما أنا بمحلها، ولا محرمها عليه إن شاء فليتقدم، وإن شاء فليتأخر).

  وقال الهادي يحي بن الحسين بن القاسم $ في الأحكام [ج ١ ص ٤٢٦]: في البرية، والخلية، والباين، والبته، والحرام، وحبلك على غاربك: قد رويت في هذا روايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، ولم يصح لنا ذلك عنه، ولم يثبت عندنا أن ماقيل به في ذلك منه، وأحسن ما نرى في هذا أن تكون واحدة يملك عليها فيها الرجعة مادامت في العدة، فإن خرجت من عدتها كان خاطباً لها يخطبها كغيره من الخطّاب.