المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل فيمن أسر الرجعة أو أنكر الطلاق

صفحة 372 - الجزء 1

  حدَّثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن البائن، والبتة، والبرية، والخلية، والحرام، وحبلك على غاربك؟ فقال: قد روي عن علي بن أبي طالب # أنه كان يجعلها ثلاثاً، ولم يصحّ عنه عندنا ذلك، وذلك أنهم وجدوه عنه زعموا في صحيفة، وأقل مافي ذلك عندنا واحدة.

  وقال الهادي # في المنتخب [ص ١٥٠]: لما قال محمد بن سليمان الكوفي ¥: وسألته عن رجل يقول لامرأته: أنت برية، أو خلية، أو بتة، أو باين، أو حرام، أو حبلك على غاربك، أو استبري، أو الحقي بأهلك؟

  قال #: قد روي في ذلك أنها ثلاث ثلاث، وروي ذلك عن أمير المؤمنين ¥، ولم يصح ذلك عندنا عنه.

  قلت: فما تقول أنت في ذلك؟

  قال: إذا قال الرجل من ذلك شيئاً وهو ينوي الطلاق لمرأته كانت واحدة يملك عليها الرجعة مادامت في العدة.

فصل في أن النكاح لا يهدم ما تقدمه من الطلاق

  في مجموع زيد # [ص ٣٢٧]: عن آبائه، عن علي $: في الرجل يطلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، فيتزوج بها زوج غيره، ويدخل بها، ثم تعود إلى الأول، قال: (تكون معه على مابقي من الطلاق، لايهدم النكاح الثاني الواحدة والثنتين، ويهدم الثلاث).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٠١]، [الرأب: ٢/ ١١٠١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن مفضل، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي #: في الرجل يطلق تطليقة، أو تطليقتين، ثم يتزوجها في عدتها قال: (هي على مابقي).

فصل فيمن أسرَّ الرجعة أو أنكر الطلاق

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٣١](⁣١)، [الرأب: ٢/ ٩٣٠]: أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: في رجل أظهر طلاق امرأته، وأشهد، وأسر رجعتها، فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: (لاسبيل له عليها؛ من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها).


(١) هذه الرواية سقط في العلوم المطبوعة.