فصل في الخيار للنساء
  وفيها [العلوم: ٣/ ٢٣]، [الرأب: ٢/ ٩٣٩]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة طلقها زوجها عند الشهود تطليقتين، وأشهد على الثالثة رجلاً واحداً، فلما عرف المطلق أنه مشهود عليه مكر بشاهده الذي شهد على الواحدة، فقال: إنما نفس في امرأتي؛ فأراد أن يحرمها عليَّ، ثم يتزوجها، فقال الشاهد: والله إن كانت لسرية أبي، وما تحل لي، ولكن أشهدني على الثالثة، فقال علي: (إني لأضنك صادقاً، ولكنا لانقضي في الطلاق إلا بشاهدين، فأحلف البعل بالله إنها لامرأته، وما حرمت عليه، وإن الشاهد لكاذب).
فصل في الخيار للنساء
  في مجموع زيد # [٣٣١]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا خيرها فاختارت زوجها، فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة بائن، وإذا قال لها: أمرك إليك، فالقضاء ماقضت مالم تتكلم، وإن قامت من مجلسها قبل أن تختار، فلا خيار لها).
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق ... إلى آخر السند إلى المجموع وسنده مثلُه بلفظ: (تكلم).
  وفي شرح التجريد [ج ٣ ص ١٥٣]: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: إذا قال لها: (أمرك بيدك) ... إلخ مثلُه بلفظ: (تكلم)، و (فإن ...).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٣١]، [الرأب: ٢/ ١١٧٦]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة(١)، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: خير رسول الله ÷ نساءه، فأخترنه أفكان ذلك طلاقا؟ انهن جلسن يوماً عند امرأة منهن، فتذاكرن، فقلن: إن يحدث بنبي الله حدث فلا نساء والله أرغب في عيون الرجال، ولا أرفع، ولا أغلا مهوراً منا، فغار الله ø، فأمره فاعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة، ثم إن جبريل # قال: قد تم الشهر، فأمره أن يخيرهن فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٨ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٢٩}[الأحزاب] فقلن: بل الله ورسوله والدار الآخرة أفكان طلاقاً؟
(١) سقط (محمد بن جبلة) من الرأب.