المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في طلاق العبد

صفحة 384 - الجزء 1

  قال: حدَّثنا ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: المطلقة واحدة ... إلى آخر حديث المجموع المتقدم بلفظ: (ولا تقرب واحدة منهن ... إلخ).

  وفيه: بالسند الأول عن الروياني ... إلخ، عنه # أنه كان يقول: (تعتد المتوفى عنها زوجها في بيتها، إلا أن يكون البيت لزوجها).

فصل في الإستئذان على المطلقة حال العدة، وفيمن أتاها وقد بانت منه

  في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ١١٠]، [الرأب: ٢/ ١١٢٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في امرأة طلقها زوجها، قال: (إن كان له عليها رجعة، فلا يستأذن عليها ماكانت له عليها رجعه، فإن حرمت عليه، وليس له مسكن غير بيت واحد، فلا يلج عليها إلا بإذن إذا كانت في البيت، ولا تلج عليه إلا بإذن إذا كان في البيت، ويتخذ بينهما ستر).

  وبه قال علي في امرأة طلقت فأرادت الاعتكاف في المسجد: (فمنعها أن تخرج حتى يحل أجلها).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٠٠]، [الرأب: ٢/ ١٠٩٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها، فأمر بهما علي # فضرب كل واحد منهما خمسين جلدة، وفرق بينهما.

فصل في طلاق العبد

  في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ٩٨]، [الرأب: ٢/ ١٠٩٦]: حدَّثنا، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن ابان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، ثم اذنوا له بعد ذلك فلا بأس به).