باب الإيلاء
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٣٩]، [الرأب: ٢/ ١١٩٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن إسماعيل، عن عمر بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ÷ أنه قال: «ألم يقل الله ø {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣] أمسك حتى تكفر».
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٤٢٩]: وفي ذلك مايقول الله تبارك وتعالى حين أنزل على نبيه ÷ ما أنزل في ظهار أوس بن الصامت الأنصاري من زوجته خولة ابنة ثعلبة، وذلك أنه نظر إليها وهي تصلي، فأعجبته، فأمرها أن تنصرف إليه، فأبت وتمت على صلاتها، فغضب وقال: أنت عليَّ كظهر أمي - وكان طلاق الجاهلية هو الظهار - فندم وندمت؛ فأتت رسول الله ÷، فذكرت له ذلك، فقالت: انظر هل ترى له من توبة؟ فقال: ماأرى له من توبة في مراجعتك، فرفعت يديها إلى الله وقالت: اللهم إن أوساً طلقني حين كبرت سني، وضعف بدني، ودق عظمي، وذهبت حاجة الرجال مني؛ فرحمها الله ø، فأنزل الكفارة، فدعاه رسول الله ÷، فقال له: «أعتق رقبة» فقال: لا أجدها يارسول الله، فقال له النبي ÷: «صم شهرين متتابعين» فقال: يارسول الله، إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر، فقال ÷: «فأطعم ستين مسكيناً» فقال: ماعندي ماأتصدق به إلا أن يعينني الله ورسوله، فأعانه رسول الله ÷ بعرق من تمر، والعرق: فهو المكتل الكبير فيه ثلاثون صاعاً من تمر الصدقة، فقال: يارسول الله والذي بعثك بالحق نبياً مابين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مِنَّا، فقال النبي ÷: «انطلق فكله أنت وأهلك، وقع على امرأتك» فأنزل الله في هذين الأنصاريين ما أنزل وذلك قوله ø: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ}[المجادلة].
باب الإيلاء
  في مجموع زيد # [ص ٣٣٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: (الإيلاء هو: القسم، وهو الحلف، وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أربعة أشهر، أو أكثر من ذلك، فهو مول، وإن كان دون الأربعة الأشهر فليس بمول).