باب الإيلاء
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدَّثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدَّثنا نصر بن مزاحم، قال: حدَّثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، قال: حدَّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: الإيلاء القسم ... إلخ نحوه.
  وفي المجموع أيضاً [ص ٣٣٢]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر فيقول: (إما أن تفي، وإما أن تعزم الطلاق) فإن عزم الطلاق كانت تطليقة بائنة.
  وهو في شرح الأحكام بالسند المتقدم فيه: إلى قوله: (أو تعزم الطلاق) وليس فيه: (فإن عزم ... إلخ).
  وفي شرح الأحكام أيضاً: وأَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي |، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $: أنه أوقف رجلاً آلا من امرأته بعد سنة، أن يفي، أو يعزم يعني طلاقاً، قال: كان يقول: لا أرى امرأته تبين حتى يوقف.
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى @ [الرأب: ٢/ ١٢١٦]، [العلوم: ٣/ ١٤٨]: بهذا السند عن محمد ... إلخ بلفظ: (أنه أوقف رجلاً من امرأته بعد سنة أن يفي أو يعزم، وكان يقول: لاأرى امرأته تبين حتى يوقف).
  وفي شرح الأحكام أيضاً: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا عبدالله بن الحسن الإيوازي، قال: حدَّثنا جعفر بن محمد النيروسي، عن القاسم بن إبراهيم # في المولي، قال: أحسن ماسمعنا أنه يوقف بعد أربعة أشهر، وهو قول علي بن أبي طالب #، وقول علماء أهل البيت.
  وفي الأمالي أيضاً [الرأب: ٢/ ١٢١٦]، [العلوم: ٣/ ١٤٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (كل إيلاء دون الحد فليس إيلاء).