باب فيما نهي عنه من البيوع
  أولاد الزنا، وترك العمل بكتاب الله تعالى، وتجارة النساء، وتجارات الراعي في أمته مع شرائط كثيره».
  قال في الروض النظير: العينة بكسر العين، وسكون الياء المثناة من تحت، وصورتها: أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل؛ ليبقى الكثير في ذمته. وقيل لهذا البيع عينه، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ به لها عيناً أي نقداً حاضراً. ذكره في المصباح.
فصل في الإمام المتَّجر في الرعية، ومن لعن معه
  في مجموع زيد # [٢٥٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «إني لعنت ثلاثة؛ فلعنهم الله تعالى: الإمام يتجّر في رعيته، وناكح البهيمة، والذكرين ينكح أحدهما الآخر».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٥٥]، [الرأب: ٢/ ١٢٣٧]: بالسند المتكرر عن محمد، عن علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «إني لعنت الإمام يتجّر في رعيته».
  قال محمد: لأن الرعية تهابه.
  ورواه الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٤]: بلفظ: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال: قال رسول الله ÷: «إني لعنت الإمام الذي يتَّجر في رعيته».
  وتقدّمت رواية مدح القلّة، وتجارة الراعي.
باب فيما نُهِي عنه من البيوع
  في مجموع زيد # [ص ٢٥٩]: عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مالم يضمن، وبيع مالم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، وطرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع الآبق حتى يقبض).
  وهو في شرح الأحكام لابن بلال |: بالسند المتقدم فيها المتكرر، عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن نصر بن مزاحم، عن ابن الزبرقان،