المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب فيما نهي عنه من البيوع

صفحة 401 - الجزء 1

  عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: (نهى رسول الله ÷ ... إلخ).

  وفي المجموع أيضاً [ص ٢٦٠]: بالسند المتقدم، قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع الخمر، والخنازير، والعذرة) وقال ÷: «هي ميته» (وعن أكل ثمن شيء من ذلك، وعن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز).

  وفي شرح الأحكام: بالسند المتقدم المتكرر، قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز).

  قال أبو خالد | في المجموع [ص ٢٦٠]: فسر لنا زيد بن علي شرطين في بيع أن تقول: بعتك هذه السلعة على أنها بالنقد بكذا، وبالنسية بكذا، أو على أنها إلى أجل كذا بكذا، وإلى أجل كذا بكذا.

  وعن سلف وبيع: أن تسلف في الشيء، ثم تبيعه قبل أن تقبضه.

  وعن بيع ما ليس عندك أن تبيع السلعة، ثم تشتريها بعد ذلك، فتدفعها إلى الذي بعتها إياه.

  وربح مالم يضمن: أن يشتري الرجل السلعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها، ويجعل له الآخر بعض ربح.

  وبيع مالم يقبض: أن يشتري الرجل السلعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها.

  وبيع الملامسة: بيع كان في الجاهلية، يتساوم الرجلان في السلعة، فأيهما لمس صاحبه وجب البيع، ولم يكن له أن يرجع.

  وبيع المنابذة: أن يتساوم الرجلان، فأيهما نبذها إلى صاحبه، فقد وجب البيع.

  وبيع طرح الحصاة: أن يتساوم الرجلان، فأيهما ألقى حصاة، فقد وجب البيع.

  وبيع الغرر: بيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، وهذه بيوع كانت في الجاهلية.

  وفي المجموع [ص ٢٦٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷: عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الشجر حتى يعقد، وعن بيع التمر حتى يزهو يعني يصفر أو يحمر).

  قال الإمام زيد بن علي @: بيع المزابنة: بيع التمر بالتمر، والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة، والإزهاء: الاصفرار، والاحمرار.