فصل في الإمام المتجر في الرعية، ومن لعن معه
  وفيه [ص ٢٦٩]: عن آبائه $، عن علي #، قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع الغرر).
  قال زيد بن علي @: بيع ما في بطن الأمة غرر، وبيع ما في بطون الأنعام غرر، وبيع ما تحمل الأنعام غرر، وبيع ما تحمل النخل هذا العام غرر، وبيع ضربة القانص غرر، وبيع ما تخرج شبكة الصياد غرر.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: بسنده المتقدم عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي ... إلخ كما تقدم عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع الثمرة حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # قال [العلوم: ٣/ ١٥٦]، [الرأب: ٢/ ١٢٤٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مالم يضمن).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٥٦]، [الرأب: ٢/ ١٢٤٥]: بهذا السند قال: (نهانا رسول الله ÷: عن بيع الملامسة، وطرح الحصاة، وعن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع التمر حتى يصفر أو يحمر، ونهانا رسول الله ÷ عن بيع العذرة، وقال: «هي ميتة».
  قال محمد بن منصور: كانت الحصاة بيع الجاهلية إذا سام الرجل الرجل بالسلعة، فإذا طرح أحدهما حصاة فقد وجب البيع.
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٥٧]، [الرأب: ٢/ ١٢٤٧]: بهذا السند قال: (نهانا رسول الله ÷: عن أكل ذي ناب من السبع، ولحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعنَ إذا كان الحبل من غيرك أصبتها شراء أو خمساً).
  وقال رسول الله ÷: «الماء يسقي الماء، ويشد العظم، وينبت اللحم» (وعن مهر البغي - يعني أجر الزانية -، وعن أجر كل عسيب - وهو الفحولة -، وعن ثمن الخمر، وبيع الصدقة حتى تحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٦٤]، [الرأب: ٢/ ١٢٧٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله».