المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل فيما لا يحل بيعه

صفحة 420 - الجزء 1

  وقد كانت دنانير قيصر ملك الروم ودراهم الأكاسرة البغلية تَرِدُ على العرب بمكة في الجاهلية، فلم يكونوا يتبايعون بها، وكانوا يردونها إلى مايعرفون من التبر على وزن المثقال، والدرهم على تجربتها في الأواقي والأرطال، وكان رطلهم كرطل المدينة أربعمائة وثمانين درهماً، ووقيتهم أربعين درهماً.

فصل فيما لا يحل بيعه

  في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ١٧٩]، [الرأب: ٢/ ١٣٢٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لعن الله الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه».

  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٤٠٨]: بلغنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لعن رسول الله ÷ ... إلخ) مثلُه.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٣/ ١٨٨]، [الرأب: ٢/ ١٣٥١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنه كره بيع العصير إذا كان جلداً يعني إذا اشتد قليلاً.

باب في السلم

  في مجموع زيد # [ص ٢٧٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (من أسلف في طعام إلى أجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلف فيه، أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعاً من الطعام غير ذلك النوع).

  وفي شرح الأحكام: بسنده المتكرر عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: مثله.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٥٩]، [الرأب: ٢/ ١٢٥١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: لابأس بالسلم في الحيوان، أسنان معلومة إلى أجل معلوم.