المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد الزاني

صفحة 452 - الجزء 1

  أن ترجم؟) فقال: نعم اعترفتْ عندي بالفجور، فقال علي #: (هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها) قال: ما علمت أنها حبلى، قال أمير المؤمنين #: (إن لم تعلم فاستبر رحمها) ثم قال #: (فلعلك انتهرتها، أو أخفتها) قال: قد كان ذلك، فقال: (أو ما سمعت رسول الله ÷ يقول: «لاحد على معترف بعد بلاء» إنه من قيدت، أو حبست، أو تهددت، فلا إقرار له، فلعلها إنما اعترفت لوعيدك إياها) فسألها عمر، فقالت: ما اعترفت إلا خوفاً، قال: فخلّى عمر سبيلها، ثم قال: عجزت النساء أن يلدنَ مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر.

  وروى في الأمالي نحوها [العلوم: ٤/ ٢٠٤]، [الرأب: ٣/ ١٣٩٤]: بالسند المتقدم، عن محمد، عن أحمد، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $.

  وروى نحوها الهادي # في الأحكام بلفظ [ج ٢ ص ٢٢٠]: بلغنا، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: زاد ويروى عن عمر أنه كان يقول: لا أبقاني الله لمعظلة لا أرى فيها ابن أبي طالب.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢١١]، [الرأب: ٣/ ١٤١٧]: بهذا السند المتقدم، عن علي #: أنه رجم امرأة بالكوفة، فحفر لها حتى وارى ثدييها، ثم أقام الناس صفاً، ثم رمى بيده اليمنى، ثم رمى بيده اليسرى، ثم رمى الناس.

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢١٠]، [الرأب: ٣/ ١٤١٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر عن قاسم في الرجل يقر بالزنا كم يردد، قال: ذكر عن النبي ÷ أنه ردد ماعز بن مالك الأسلمي أربع مرات، فلما كان في الرابعة أمر برجمه.

  والسارق إذا قطع، والمرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود، وإذا أقر واعترف، أو كان حملاً بعدما تضع كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، وقد ذكر مثل ذلك عن علي #، وكان يقول: (إذا أمر بالضرب أن تضرب الأعضاء كلها إلا الوجه) وكان يقول: (أتركوا للمحدود يديه يتوقى بهما وجهه وعينيه) وأما المرجوم من الرجال فيحفر له حفرة إلى سرته، وأما المرأة فيحفر لها إلى ثدييها، فيرجم جماعة ويمضون الأول فالأول حتى يفرغوا.