باب في حد الزاني
  والسوط الذي يضرب به المجلود يكون سوطاً بين الدقيق والغليظ.
  وروى نحوها في الأحكام [ج ٢ ص ٢٢٤]: عن القاسم #، وليس فيها ذكر السارق، ولا الحامل، وبلفظ: وكان علي يقول إذا أمر ... إلخ.
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢٠٤]، [الرأب: ٣/ ١٣٩٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا علي بن حسن، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا يجوز على رجل حد بإقرار على تخويف ضرب، ولا سجن، ولا قيد.
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٣]، [الرأب: ٣/ ١٣٩٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده، وفرق بينهما.
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٤]، [الرأب: ٣/ ١٣٩٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن السري بن عبدالله، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله ÷ أُتِي برجل أحيبن(١) أصيفر، فقال: يا رسول الله فجرت بهذه، فدعا رسول الله ÷ بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه ضربة واحدة.
  [٥/ ٧٣] وهو في شرح الأحكام لابن بلال | بلفظ: وأَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور ... إلخ السند، والحديث.
  وفي الأحكام للهادي # [ج ٢ ص ٢٣٢]: ذكر عن رسول الله ÷ أنه أتي برجل مريض أصيفر أحيبن، قد خرجت عروق بطنه يكاد يموت في بعض الحديث قد زنا فدعا رسول الله ÷ بعثكول فيه مائة شمروخ، فضربه به ضربة واحدة.
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢١١]، [الرأب: ٣/ ١٤١٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «أدرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا من حدّ».
(١) وهو عظيم البطن، تمت.