المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد الزاني

صفحة 454 - الجزء 1

  حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن أبي ضميرة، عن جعفر، عن أبيه: أن أسامة بن زيد كان يشفع في الذي لاحد فيه، فأتي بإنسان قد وقع عليه حد، فشفع فيه، فقال رسول الله ÷: «يا أسامة لا تشفع في حد».

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٢]، [الرأب: ٣/ ١٣٩٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله ÷ أتي برجل وطئ جارية من الغنيمة، فقال رسول الله ÷: «له فيها نصيب لاحد عليه» فغرَّمه قيمتها.

  في مجموع زيد # [ص ٣٣٦]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً زنا بجارية من الخمس، فلم يحده علي #، وقال: (له فيها نصيب).

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٨٩]: وقال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ يعني على أن رسول الله ÷ أوجب الرجم على المحصن، والمحصنة، وأن ذلك لازم للأمة العمل به، والحكم به لا يسع أحداً تركة، ولا خلافه.

  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٤١٤]: وليس بين علماء الأمة اختلاف في أن النبي ÷ رجم ماعز بن مالك الأسلمي حيث اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات، وكذلك أيضاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # رجم شراحة الهمدانية ولا اختلاف في ذلك.

  وقال # في الأحكام [ج ٢ ص ٢١٠]: وأما الثيبان فقد صح عن رسول الله ÷ أنه أمر برجمهما، فلم يختلف الرواة في الرجم أنه رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # رجم شراحة الهمذانية، ولم يزل الرجم ثابتاً بعد رسول الله ÷ لا يختلف فيه اثنان، ولا يتناظر فيه متناظران، ورجم عمر بن الخطاب في وفارة أصحاب رسول الله ÷ وكثرتهم، فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # إذ ذاك فيهم فما أنكر أحد عليه، وكان أمير المؤمنين # يضرب، ثم يرجم، ويقول: (الضرب في كتاب الله، والرجم جاء به رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وعلى أهل بيته وسَلَّم عن الله).

  وفيها [ج ٢ ص ٢٢٤]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: أنه رجم امرأة بالكوفة، فحفر لها حتى وارى ثدييها، ثم قام والناس صفاً واحداً، ثم أخذ حجرين،