باب في حد القاذف
باب في حدِّ القاذف
  في مجموع زيد # [ص ٣٣٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (يجلد القاذف، وعليه ثيابه، وينتزع عنه الحشو، والجلد).
  وبه فيه [ص ٣٣٦]: عنه #: أنه كان يعزر في التعريض.
  وبه فيه [ص ٣٣٦]: عنه #: أنه أتته امرأة، فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي وقع على وليدتي، فقال #: (إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك) قال: ثم أقيمت الصلاة، فذهبت.
  ومثل الرواية الأولى في شرح الأحكام بالسند المتكرر عن أبي العباس، عن عبد العزيز بن إسحاق ... إلخ، عن علي #، قال: (يجلد القاذف) ... إلخ، ولكنه منقطع عن إبراهيم بن الزبرقان، عن زيد ... إلخ.
  ولعله سقط أبو خالد سهواً من الناسخ أو الراوي.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠٩]، [الرأب: ٣/ ١٤١٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: أنه أتته امرأة، فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي، قال: (إن تكوني صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك الحد) فقيل لها: هل لك بينة بما تقولين؟ قالت: لا، فأقيمت الصلاة، فذهبَتْ.
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٨]، [الرأب: ٣/ ١٤٠٩]: بهذا السند عن علي #، قال: (إذا قذف (الرجل(١)) امرأته، وأقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا مالم يكن بينة، فإن أنكرت، وقامت بينة جُلِد حداً، وكانت امرأته، (فإن أقر أنه كاذب جلد حداً، وكانت امرأته)(٢)).
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٩]، [الرأب: ٣/ ١٤١٤]: بهذا السند عن علي #: في رجل قذف امرأته، ثم خرج، وجاء وقد توفيت، قال: (يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت على نفسك الذنب، فيقام فيك الحد، وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت، فلاعنت أدنى قرابتها، ولا ميراث).
(١) (نخ).
(٢) ما بين القوسين نقص في الرأب.