المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد القاذف

صفحة 457 - الجزء 1

باب في حدِّ القاذف

  في مجموع زيد # [ص ٣٣٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (يجلد القاذف، وعليه ثيابه، وينتزع عنه الحشو، والجلد).

  وبه فيه [ص ٣٣٦]: عنه #: أنه كان يعزر في التعريض.

  وبه فيه [ص ٣٣٦]: عنه #: أنه أتته امرأة، فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي وقع على وليدتي، فقال #: (إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك) قال: ثم أقيمت الصلاة، فذهبت.

  ومثل الرواية الأولى في شرح الأحكام بالسند المتكرر عن أبي العباس، عن عبد العزيز بن إسحاق ... إلخ، عن علي #، قال: (يجلد القاذف) ... إلخ، ولكنه منقطع عن إبراهيم بن الزبرقان، عن زيد ... إلخ.

  ولعله سقط أبو خالد سهواً من الناسخ أو الراوي.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠٩]، [الرأب: ٣/ ١٤١٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: أنه أتته امرأة، فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي، قال: (إن تكوني صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك الحد) فقيل لها: هل لك بينة بما تقولين؟ قالت: لا، فأقيمت الصلاة، فذهبَتْ.

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٨]، [الرأب: ٣/ ١٤٠٩]: بهذا السند عن علي #، قال: (إذا قذف (الرجل⁣(⁣١)) امرأته، وأقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا مالم يكن بينة، فإن أنكرت، وقامت بينة جُلِد حداً، وكانت امرأته، (فإن أقر أنه كاذب جلد حداً، وكانت امرأته)⁣(⁣٢)).

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٩]، [الرأب: ٣/ ١٤١٤]: بهذا السند عن علي #: في رجل قذف امرأته، ثم خرج، وجاء وقد توفيت، قال: (يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت على نفسك الذنب، فيقام فيك الحد، وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت، فلاعنت أدنى قرابتها، ولا ميراث).


(١) (نخ).

(٢) ما بين القوسين نقص في الرأب.