المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد اللوطي

صفحة 460 - الجزء 1

  قال يحيى بن الحسين #: إن كان محصناً فأتى رجلاً في دبره فحده حد الزاني، فإن كان محصناً رجم، وإن كان بكراً جلد، وكذلك من أمكن الرجال من نفسه، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷ في الأخبار المتواترة، والروايات المتواطئة أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به».

  حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال: حده في ذلك حدّ الزاني يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً.

  وكذلك روي عن أمير المؤمنين #: في رجل أتي به قد فعل ذلك، وقد رجم الله قوم لوط من سمائه.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢١٩]، [الرأب: ٣/ ١٤٤٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم فيمن أتى بهيمة، قال: إذا أتى بهيمة كإتيانه المرأة، فحكمه حكم من أتى الرجل في المقعدة، ومن أتى رجلاً، أو بهيمة فيما دون المقعدة فحاله في ذلك كحاله في المرأة سواء عليه من التعزير بما يرى الإمام.

  قال محمد: الذي عليه العلماء من آل رسول الله ÷، وغيرهم أنه من أتى بهيمة فلا حد عليه، وللإمام أن يؤدبه بقدر ما يرى.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٩٢]: وقال محمد: الذي عليه العلماء من آل رسول الله ÷، وغيرهم من أتى بهيمة فلا حد عليه.

  وللإمام أن يؤدبه بقدر مايرى.

  وقال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: إذا أتى رجل بهيمة وهو محصن فإن قولنا وما نحن عليه، وما عليه المسلمون، والحكام: أنه لاحد عليه، ويتوب إلى الله ø، ويؤدّبه الإمام بما يرى مالم يبلغ به حداً، وروى عن علي ~ أنه قال: (فيه الأدب).

  وعن الحسن بن علي ~ قال: يضرب، وروي عن النبي ÷ أن فاعل ذلك ملعون، وقد روي أيضاً أنه يقتل، ولعل هذا منسوخ، أو أراد به تغليظاً، ومن تأوّل هذا الحديث في قتل من أتى بهيمة فإنا نكره له خلاف أمة محمد، وأن ينسب إلى الجهل؛ لأن الأمّة مجمعة على أنه لا يقتل فأكره له أن ينفرد بسفك دم رجل من المسلمين بشبهة،