باب في حد شارب الخمر
  وقد قال رسول الله ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، وقال: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا».
  وقد قيل: لأن أخطي في العفو أحب إلي من أن أخطي في العقوبة، فإن فرط من الإمام حكم، فرجم الذي أتى البهيمة، فقد أخطأ خطأ تأويل لا دية عليه فيه، ولا كفارة، وأما ما روي في البهيمة أنها تقتل فليس المسلمون على ذلك فلا تقتل، ولابأس بأكل لحمها وشرب لبنها.
باب في حدِّ شارب الخمر
  في مجموع زيد # [ص ٣٣٧]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يجلد في شرب الخمر، وفي المسكر من النبيذ أربعين جلدة.
  وفيه [ص ٣٣٧]: عن آبائه، عن علي $ أنه قال: (من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له، كتاب الله قَتَله، ومن مات في حد الخمر فديته من بيت مال المسلمين فإنه شيء رأيناه).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٦١]، [الرأب: ٣/ ١٥٦٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني قاسم بن إبراهيم، قال: حدَّثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١١٠]: قال القاسم فيما حدَّثنا علي، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان، عن القومسي، عن القاسم، قال: أخبرني رجل ثقة، عن جعفر بن محمد #، عن أبيه، عن علي ~ أنه قال: (لا أجد أحداً يشرب خمراً، ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته ثمانين).
  وقال الحسن: فيما حدَّثنا محمد، وزيد، عن زيد، عن أحمد، عنه: ويحد شارب الخمر ثمانين جلدة.
  وروى محمد بإسناده عن الحارث، عن علي ~ أنه قال: (في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة).
  وعن علي: أنه ضرب الوليد بن عقبة أربعين سوطاً له شغبتان.