فصل في دية النفس والأطراف
  بنات لبون، وربعاً بنات مخاض.
  وفي الموضحة خمس من الإبل أرباعاً: ربعاً جذاع، وربعاً حقاق، وربعاً بنات لبون، وربعاً بنات مخاض.
  وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل أرباعاً: ربعاً جذاع، وربعاً حقاق، وربعاً بنات لبون، وربعاً بنات مخاض).
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٣٠]، [الرأب: ٣/ ١٤٧٩]: قال حدَّثني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: في الدية من الدراهم، والدنانير والإبل والبقر، والغنم قال: أما الإبل فمائة من الإبل كما جاء في الأثر مسنة بما ذكر من أسنانها، وأما البقر فمائتى بقرة، وأما الغنم فألفي شاة، وأما الدنانير فألف دينار، وأما الدراهم فهي أثنى عشر ألفاً في قول أهل الحديث، وقد قال غيرهم: يقدر ذلك على قدر الأثمان.
  وفي دية الخطأ وشبه العمد قال: ليس بين الخطأ، والعمد منزلة، إنما القتل كله خطأ أو عمد، وفي ذلك ما جعل الله ø فيه من قود، أو دية.
  وقد قال غيرنا: إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد، ولا الخطأ الدية فيها مغلظه، وقيل عن علي رحمة الله عليه: إن شبه العمد ماكان بالعصا، والقذف بالحجر العظيم، وذكر عن علي في دية الخطأ أنها أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات مخاض، وربع بنات لبون.
  وفي الموضحة كم فيها من الدية؟ وأين تكون الموضحة؟
  قال: الموضحة ما كان في الوجه والرأس، وهو ما أوضح العظم حتى يتبين، وفيها: خمس من الإبل، وذلك مذكور عن علي #، وقد قال بعض الناس فيها حكومة.
  وفي الآمَّة كم فيها؟ قال: الآمَّة: فيها ثلث الدية، وذلك مذكور عن علي.
  وعن المنقلة كم فيها؟ وكيف المنقلة؟
  قال: المنقلة: هي ما خرج منها عظام، أو عظم، وفيها خمس عشرة من الإبل، وذلك مذكور عن علي، وعن غيره.
  وعن الجائفة كم فيها، وأين تكون الجائفة؟